وما محاولات الكاتب اليائسة إلا واحدة من محاولات عديدة باءت بالفشل الذريع ، وانتهت بالخيبة والخسران بحمد الله ونعمته.
وسيلاحظ القارئ العزيز أن الكاتب قد فشلت كل مساعيه مع أنه رمى كل سهم في كنانته ، وقذف كل حجر في جُعْبته ، فصار يخبط خبط عشواء ، ويتخبط في الظلمات على غير هدى.
وسيتضح من خلال ردِّنا على مزاعمه الفاسدة أن الخمس يجب دفعه على سائر المكلفين من أرباح المكاسب وأرباح التجارات وغيرها مما هو مذكور في محلِّه.
* * *
قال الكاتب : وحتى يقف القارئ اللبيب على حقيقة هذا الخمس وكيفية التصرف فيه سنستعرض موضوع الخمس ، وتطوره تاريخياً وندعم بذلك نصوص الشرع ، وأقوال الأئمة وفتاوى المجتهدين الذين يُعْتَدُّ بهم ، وَيُعَوَّلُ على كلامهم :
١ ـ عن ضريس الكناني (١) قال أبو عبد الله رضي الله عنه : من أين دخل على الناس الزنا؟ قلت : لا أدري جُعلْتُ فداك ، قال من قبَلِ خُمْسنا أهل البيت إلا شيعتنا الطيبين فإنه مُحَلَّلٌ لهَم لميلادهم. أصول الكَافي ٢ / ٥٠٢ شرح الشيخ مصطفى.
وأقول : قال المازندراني رحمهالله في شرح الحديث :
قوله : (قال من قبل خمسنا) لا يجوز لغير الشيعة أن يطأ الأمة التي سباها المقاتل بغير إذن الإمام ، ولا أن يشتريها ، ولا أن يجعل مهور النساء من منافع أنواع الاكتساب ، لدخول حق الإمام في جميع ذلك ، بل بعضها بالتمام حقّه ، فلو فعل كان غاصباً وزانياً ، وجرى في الولد حكم ولد الزنا عند الله تعالى ، وجاز جميع ذلك للشيعة قبل إخراج حقه وحق مشاركيه من الهاشميين بإذنه ، ليطيب فعلهم ، وتزكو
__________________
(١) بل هو (الكناسي) لا الكناني.