سنين ، فقد قال الصادق عليهالسلام كما في صحيحة الحلبي : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين (١).
وأما سائر الاستمتاعات فهي جائزة ، لعموم ما دلَّ على جواز الاستمتاع بالزوجة ، ولا مخصِّص له في البين يدل على الحرمة.
وهذا إنما يُذكر بنحو الفرض في كتب الفقه ، بغض النظر عن وقوعه في الخارج وعدمه ، فإنها مسألة أخرى ، فإنّا لم نسمع أن رجلاً سويّا أو غير سوي استمتع برضيعة ، ولكنه لو لامسها أو قبَّلها وحصلت عنده شهوة فهو جائز له ، لأنها زوجته ، وإن كان يحرم عليه وطؤها.
ولا يخفى أن الوارد في الفتوى هو الاستمتاع بالزوجة الصغيرة ، أي التلذُّذ بها ، وليس المراد تزوُّجها متعة ، وفرض المسألة هو وطء الزوجة الدائمة الصغيرة والاستمتاع بها ، هل يجوزان أو لا؟
ولئن شنَّع الكاتب على الاستمتاع بالصغيرة أو الرضيعة فقد فاته أن علماء أهل السنة ذكروا أمثال هذه المسألة في كتبهم.
أما جواز نكاحها فقد ذكره النووي في (روضة الطالبين) ، حيث قال :
الثانية : يجوز وقف ما يُراد لعينٍ تستفاد منه ، كالأشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار والأرض. ولا يُشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته ، كما يجوز نكاح الرضيعة (٢).
وقال السرخسي في المبسوط : عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح ، باعتبار أن عرضية الوجود فيما هو
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٤ / ٧٠.
(٢) روضة الطالبين ٥ / ٣١٤.