بالظاهر الذي قد يصيب الواقع وقد يخطئه.
وحكم الحاكم بعلمه دون الاتكال على البينات والأَيمان قد جوَّزه بعض علماء أهل السنة.
قال ابن قدامة في المغني :
(مسألة) قال : (ولا يحكم الحاكم بعلمه) ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه في حَدٍّ ولا غيره ، لا فيما علمه قبل الولاية ولا بعدها. هذا قول شريح والشعبي ومالك وإسحاق وأبي عبيد ومحمد بن الحسن ، وهو أحد قولي الشافعي ، وعن أحمد رواية أخرى يجوز له ذلك ، وهو قول أبي يوسف وأبي ثور والقول الثاني للشافعي واختيار المزني ، لأن النبي صلىاللهعليهوسلم لما قالت له هند : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. قال : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) ، فحكم لها من غير بينة ولا إقرار ، لعلمه بصدقها.
إلى أن قال : ولأن الحاكم يحكم بالشاهدين لأنهما يغلبان على الظن ، فما تحقَّقه وقطع به كان أولى ، ولأنه يحكم بعلمه في تعديل الشهود وجرحهم ، فكذلك في ثبوت الحق قياساً عليه (١).
قلت : وعلى هذا فلا غضاضة على الإمام المهدي عليهالسلام أن يحكم في القضايا بعلمه الذي يلهمه الله إياه ، فلا يَسأل عن بيِّنة ، وهذا هو المراد بحكم داود.
* * *
قال الكاتب : وروى المجلسي : (يقوم القائم بأمر جديد ، وكتاب جديد ، وقضاء جديد) البحار ٥٢ / ٣٥٤ ، غيبة النعماني ص ١٥٤.
وقال أبو عبد الله رضي الله عنه : (لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على
__________________
(١) المغني ١١ / ٤٠١.