تأتزر في فور حيضتها ، ثمّ يباشرها ، قالت : وأيّكم يملك إِرْبَه (١) كما كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم يملك إربه (٢).
ومنها : ما أخرجه الترمذي عن عائشة قالت : كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم إذا حضتُ يأمرني أن أتَّزر ، ثمّ يباشرني.
قال الترمذي : حديث عائشة حديث حسن صحيح ، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم والتابعين ، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق (٣).
والأحاديث بهذا المعنى كثيرة جداً لا حاجة لاستقصائها.
ولو نظرنا إلى فتاوى علماء أهل السنة في هذه المسألة لوجدناها مشتملة على شيء من التفصيل والإيضاح.
فقد روى الدارمي في سننه بسنده عن عبد الله بن عدي ، قال : سألت عبد الكريم عن الحائض ، فقال : قال إبراهيم : لقد علمتْ أم عمران أني أطعن في أليتها. يعني وهي حائض (٤).
وعن إبراهيم ، قال : الحائض يأتيها زوجها في مَرَاقّها (٥) وبين أفخاذها ، فإذا دفق غسلتْ ما أصابها ، واغتسل هو (٦).
__________________
(١) أي حاجته وشهوته ، والمراد : أنه كان أملككم لنفسه ، فيأمن من الوقوع في وطء الحائض في فرجها.
(٢) صحيح مسلم ١ / ٢٤٢.
(٣) سنن الترمذي ١ / ٢٣٩.
(٤) سنن الدارمي ١ / ٢٥٥.
(٥) قال ابن منظور في لسان العرب (مادة رقق) ١٠ / ١٢٢ : ومراق البطن : أسفله وما حوله مما استرقَّ منه ، ولا واحد لها. التهذيب : والمراق ما سفل من البطن عند الصفاق أسفل السُّرّة.
(٦) سنن الدارمي ١ / ٢٥٩.