محلّلاً إلى أجل قلَّ أم كثر ، وحال نكاح المتعة في ذلك حال النكاح الدائم ، فمن عقَدَ عقْد النكاح الدائم ، وضاجع امرأته مباشرة ثمّ طلَّقها ، صحَّ نكاحه وطلاقه من غير خلاف ، ولا يضر قصر المدة بصحة نكاحه.
* * *
قال الكاتب : ولا يُشْتَرَطُ أن تكون المتمتع بها بالغة راشدة بل قالوا يمكن التمتع بمن في العاشرة من العمر ، ولهذا روى الكليني في الفروع ٥ / ٤٦٣ والطوسي في التهذيب ٧ / ٢٥٥ أنه قيل لأبي عبد الله رضي الله عنه : (الجارية الصغيرة ، هل يَتَمتع بها الرجلُ؟ فقال : نعم ، إلا أن تكون صبية تخدع. قيل : وما الحد الذي إذا بَلغَتْهُ لم تُخْدَع؟ قال : عشر سنين).
وأقول : لا فرق بين نكاح المتعة والنكاح الدائم من هذه الناحية ، فإن أهل السنة أجازوا نكاح الفتاة الصغيرة حتى لو كان عمرها ست سنين ، وقد رووا أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تزوج عائشة وهي ابنة ست.
فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيدهم عن عائشة ، أنها قالت : تزوَّجني النبي صلىاللهعليهوسلم وأنا ابنة ست ، وبنى بي وأنا ابنة تسع (١).
بل يجوز عندهم نكاح الرضيعة دواماً ، وسيأتي بيان ذلك قريباً إن شاء الله تعالى ، فانتظره.
فإذا جاز الزواج الدائم بالصغيرة والرضيعة فلا مانع من جوازه متعة كذلك ،
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ / ١١٨٩ ، ١١٩٠ ، ١٦٥٣ ، ١٦٥٤ ، ١٦٦٠. صحيح مسلم ٢ / ١٠٣٨ ـ ١٠٣٩. سنن أبي داود ٢ / ٢٣٩ ، ٤ / ٢٨٤ ، سنن النسائي ٦ / ٨٢. سنن ابن ماجة ١ / ٦٠٣ ـ ٦٠٤. صحيح ابن حبان ١٦ / ٩ ، ٥٦. السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ١١٤ ، ٢٥٣. مسند أبي داود الطيالسي ، ص ٣٠٥.