قال الكاتب : ولهذا :
١ ـ وجب الاختلاف معهم :
فقد روى الصدوق عن علي بن أسباط قال : قلت للرضا رضي الله عنه : يحدث الأمر لا أجد بداً من معرفته ، وليس في البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليك؟ قال : فقال : أحْضِرْ فقيه البلد فاستفته في أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه) عيون أخبار الرضا ١ / ٢٧٥ ط طهران.
وأقول : هذه الرواية ضعيفة السند ، فإن من جملة رواتها أحمد بن محمد السياري ، وهو مذموم في كتب الرجال.
قال النجاشي : أحمد بن محمد بن سيّار ... ويعرف بالسياري ، ضعيف الحديث فاسد المذهب ، ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيد الله [ابن الغضائري] ، مجفو الرواية ، كثير المراسيل (١).
وقال ابن الغضائري : ضعيف متهالك ، غال منحرف ، استثنى شيوخ القميّين روايته من كتاب (نوادر الحكمة) (٢).
وقال الشيخ الطوسي في الفهرست : ضعيف الحديث ، فاسد المذهب ، مجفو الرواية ، كثير المراسيل (٣).
ومع الإغماض عن سند الرواية فإن الظاهر منها هو أن تجويز مخالفة قاضي البلد إنما هو في حال الجهل بالحكم الشرعي ، وفي حال الاضطرار إليه ، ولا سبيل إلى معرفته.
ومثل هذا الفرض إنما يقع في حالات نادرة جداً لا يصح جعلها ضابطة لكل
__________________
(١) رجال النجاشي ١ / ٢١١.
(٢) رجال ابن الغضائري ، ص ٤٠.
(٣) الفهرست للطوسي ، ص ٦٦.