هذا هو رأي المفيد قدسسره ، وهو على الكاتب لا له.
* * *
قال الكاتب : وقال الشيخ الطوسي المتوفي ٤٦٠ ه ـ مؤسس الحوزة النجفية وأول زعيم لها : بعد أن ذكر أحكام الخمس قال : هذا في حال ظهور الإمام (١).
ثمّ قال : فأما في حال الغيبة فقد رَخَّصُوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من المناكح والمتاجر والمساكن. فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال ، وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة ، فقد اختلف قول أصحابنا فيه ، وليس نص معين (٢) إلا أن كل واحد منهم ـ أي فقهاء الشيعة ـ قال قولاً يقتضيه الاحتياط.
وأقول : مع أن الكاتب لم يذكر مصدر كلام الشيخ الطوسي قدسسره إلا أن هذا الكلام قاله الشيخ في كتابيه (المبسوط) و (النهاية) ، وهذا نص كلامه قدسسره :
وأما حال الغيبة فقد رخَّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم فيما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بدّ له من المناكح والمتاجر والمساكن ، فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرّف فيه على حال ، وما يستحقّونه من الأخماس في الكنوز والمعادن وغيرهما
__________________
(١) للكاتب حاشية في هذا الموضع هي : يعني ذلك أن الخمس في حال ظهور الإمام له حكم ، وفي حال غيبة الإمام أو عدم تمكنه فله حكم آخر.
وأقول : كلام الشيخ في كتابه المبسوط ١ / ٢٦٣ إنما هو في الأنفال ، لا في الخمس ، فراجعه. ثمّ إنه لا فرق في وجوب الخمس بين حال ظهور الإمام عليهالسلام وحال غيبته ، وإنما اختلاف الحكم إنما هو في كيفية التصرف في الخمس في حال الغيبة.
(٢) للكاتب حاشية في هذا الموضع ، وهي : قوله : (لعدم وجود نص معين) فيه نظر ، ذلك أن هناك نصوصاً كثيرة في إباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة ، وقد أسلفنا بعضها.
وأقول : مراد الشيخ الطوسي هو أنه لا نص في كيفية التصرف في سهم الإمام عليهالسلام في زمن الغيبة ، لا أنه لا نصَّ في وجوب الخمس في زمان الغيبة.