ثمّ قال : ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يقدم (١) عند حلولها مستحقّها ، فلا يجب عند ذلك سقوطها ، وقال : إذا ذهب ذاهب الى ما ذكرناه من شطر الخمس الذي هو خالص للإمام ، وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن.
قال : من فعل هذا لم تبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب ، وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب. انظر المقنعة ص ٤٦.
وأقول : ما نقله عن الشيخ المفيد صحيح (٢) ، وهذا هو مذهبه في الخمس ، وهو على نحو الإجمال أنه يجب على المكلَّف أن يخرج خمس مكاسبه وفاضل مئونته ، ويدفع نصف الخمس إلى الأصناف الثلاثة من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، وأما النصف الآخر الخاص بالإمام عليهالسلام فيجب عليه حفظه إلى حين خروجه ، فإذا قرب موت المكلف أوصى به إلى رجل مأمون يدفعه للإمام عليهالسلام إذا أدرك خروجه ، وهكذا.
وهو دالٌّ بوضوح على القول بوجوب دفع الخمس في زمان الغيبة وعدم العفو عنه ، وقد صرَّح قدسسره بذلك قبل هذا الكلام ، فإنه بعد أن نقل الأخبار الدالة على التحليل والإباحة والأخبار الدالة على لزوم دفعه ، قال : واعلم أرشدك الله أن ما قدَّمتُه في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصّة ، للعلّة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهمالسلام ، لتطيب ولادة شيعتهم ، ولم يَرِد في الأموال ، وما أخَّرته (٣) عن المتقدِّم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال (٤).
__________________
(١) كذا في نسخة الكتاب ، وفي المصدر : يُعْدَم.
(٢) تجد كلامه مفصّلاً في المقنعة ، ص ٢٨٥.
(٣) أي وأخبار وجوب دفع الخمس التي أخَّرتُ ذكرها عن أخبار الإباحة هي كلها واردة في الأموال لا في المناكح.
(٤) المقنعة ، ص ٢٨٥.