الأئمة عليهمالسلام كانت مختلَقة ، بل ليس عنده على اختلاقها إلا دليل واحد ، وهو أن أحاديث المتعة مخالفة لما عليه أهل السنة ، ومخالفة لحديث ضعيف مروي في كتب الشيعة رواته ما بين زيدي وسُنّي ، وقد أوضحنا ذلك فيما تقدم.
ثمّ إن الروايات الصحيحة الدالة على حلّية نكاح المتعة مروية أيضاً في كتب أهل السنة ، وجملة منها في صحيح مسلم ، وقد نقلنا بعضاً منها فيما مرَّ.
فهل يرى الكاتب أن تلك الروايات الصحيحة مختلقة على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأن فيها مطاعن قاسية لا يرضاها للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مَن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ أم أن الأمر يختلف هاهنا ، لأن باءهم تجر وباء غيرهم لا تجر؟
* * *
قال الكاتب : ٣ ـ ومن مفاسدها إباحة التمتع بالمرأة المحصَنَة ـ أي المتزوجة ـ رغم أنها في عِصمة رجل دون علمِ زوجها ، وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتهم فقد تتزوج المرأة مُتْعَةً دون علم زوجها الشرعي ، ودون رِضاه ، وهذه مَفْسَدَةٌ ما بعدها مفسدة ، انظر فروع الكافي ٥ / ٤٦٣ ، تهذيب الأحكام ٧ / ٥٥٤ ، الاستبصار ٣ / ١٤٥ وليت شعري ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة؟!
وأقول : إن التمتع بالمحصَنة لا يجوز بأي حال من الأحوال ، بل هو من المحرمات المعروفة ، وهو زنا واضح لا كلام فيه.
وأما الممارسات الخاطئة التي قد تمارسها بعض البغايا باسم المتعة ، بأن تتزوج متعة بزعمها وهي بغي تتنقل من رجل لآخر ، أو ما تفعله بعض المحصنات المتزوجات من الزنا باسم المتعة ، فهذا كله لا علاقة له بالمتعة في تشريعها الصحيح ، لا من قريب ولا من بعيد ، وذلك لأنه زنا سُمِّي متعة ، والتسمية لا تبدِّل حقيقته فتصيِّره متعة بعد أن كان زنا واضحاً.