مَنَعَ كونه موروثاً ، فمَنَعَ كونه وارثاً كالمرتد ...
إلى أن قال : وأجمعوا على أن المملوك لا يُورَث ، وذلك لأنه لا مال له فيورث ، فإنه لا يَمْلِك (١).
هذا كله مضافاً إلى أن نكاح المتعة قد يكون مشتملاً على كل تلك الأمور ، فيكون فيه إشهاد وإعلان ، ويكون فيه توارث ونفقة ومبيت ومباضعة إذا اشترط الزوجان ذلك في العقد ، فيكون حاله حال النكاح الدائم من هذه الجهات ، إلا أنه ينقضي بالمُدة ، والنكاح الدائم ينقضي بالطلاق. وانقضاء المدة ووقوع الطلاق مزيلان للنكاح لا مقوِّمان له كما هو واضح.
وبالنتيجة فإن الزوجين دواماً أو متعةً قد يكون بينهما توارث وقد لا يكون ، وهذا لا ينافي الزوجية ، لأنها غير مبتنية عليه كما هو واضح.
وأما ما قاله الكاتب من أن المرأة المتمتَّع بها مستأجرة كما ورد في الحديث المروي في الكافي والاستبصار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الأربع؟ فقال : تزوَّجْ منهن ألفاً ، فإنهن مستأجرات (٢).
فتفصيل الجواب فيه أن نقول : إن الكلام في هذه الرواية تارة يكون من ناحية السند وتارة أخرى من ناحية الدلالة :
أما من ناحية السند فالرواية ضعيفة ، فإن من جملة رواتها سعدان بن مسلم ، وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال (٣).
وأما من ناحية الدلالة فلا إشكال فيها إلا في وصف النساء المتمتعات بأنهن (مستأجرات).
__________________
(١) المصدر السابق ٧ / ١٣١.
(٢) الكافي ٥ / ٤٥٢. الاستبصار ٣ / ١٤٧.
(٣) راجع معجم رجال الحديث للخوئي ٨ / ٩٨ ، ٩٩.