إرجاعها وكان الدافع معذوراً فلا ضمان عليه ، وإلا ضمن (١).
ومنه يتضح أن ما نسبه الكاتب للشيخ كاشف الغطاء أيضاً غير صحيح.
* * *
قال الكاتب : ١١ ـ محمد حسن النجفي المتوفى ١٢٦٦ في جواهر الكلام ١٦ / ١٤١ قطع بإباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة ، وبين أن الأخبار تكاد تكون متواترة.
وأقول : قد صرَّح صاحب الجواهر قدسسره في مواضع من كتابه أنه لا يقول بإباحة الخمس ، فإنه بعد أن استجود ما ذهب إليه المحقق الحلي من أن نصف الخمس يُصرَف إلى مستحقِّيه ، وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ، قال : وأما حقه عليهالسلام فالذي يجول في الذهن أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي لروحه الفداء يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة الذين هم عياله في الحقيقة ، بل ولا في صرفه في غير ذلك من مصارف غيرهم مما يرجح على بعضها ، وإن كانوا هم أولى وأولى عند التساوي ، أو عدم وضوح الرجحان ، بل لا يبعد في النظر تعيُّن صرفه فيما سمعت بعد البناء على عدم سقوطه ، إذ غيره من الوصية به أو دفنه أو نحوهما تعريض لتلفه وإذهابه من غير فائدة قطعاً ، بل هو إتلاف له (٢).
وكلماته قدسسره واضحة في أنه إنما يرى تحليل الأنفال المختصة بالإمام عليهالسلام فقط دون الخمس ، حيث قال : إطلاق كثير من الأخبار تحليل حقّهم عليهمالسلام الشامل للأرض وغيرها من الأنفال كصحيحة الحرث النضري عن الصادق عليهالسلام ...
وبعد أن ذكر بعض الأخبار الدالة على تحليل الأنفال للشيعة قال : إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يقدح في الاستدلال بما فيها من التعليل والتعميم لسائر حقوقهم
__________________
(١) كشف الغطاء ، ص ٣٦٣.
(٢) جواهر الكلام ١٦ / ١٧٧.