وهذا بعينه قد يلحق النكاح الدائم ، فكم من امرأة تزوَّجت دواماً من رجل ، ثمّ اتضح بعد ذلك أنها على عصمة رجل آخر؟ فهل يرى مدّعي الاجتهاد والفقاهة لزوم الحكم بتحريم النكاح الدائم ، لأنه لا يأمن فيه المسلم أن تتزوج امرأته برجل آخر دواماً؟
ثمّ ما بال نكاح المتعة كان حلالاً في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يلزم منه أمثال هذه المحاذير؟
فهل حصلت هذه المحاذير في زمان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو بعد زمانه؟ فإن حصلت في زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم فهذا كاشف عن عدم مانعيتها لحلّية نكاح المتعة. وإن حصلت بعد زمان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فهذا دليل على أن هذه الممارسات الخاطئة خارجة عن أصل تشريع نكاح المتعة ، فلا تضر به ، ولا تقتضي حرمته.
وأغلب الظن أن مدَّعي الاجتهاد كان يظن أنه يجوز للمرأة المحصنة أن تتزوج متعة برجل آخر ، ولهذا ذكر ذلك في مفاسد نكاح المتعة ، مع أن هذا الوهم لا يحصل حتى لصغار طلبة العلم ، فضلاً عمن يدَّعي الفقاهة والاجتهاد.
* * *
قال الكاتب : ٤ ـ والآباء أيضاً لا يأمنون على بناتهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن ، وقد يفاجأ الأب أن ابنته الباكر قد حملت ... لِمَ؟ كيف؟ لا يدري .. ممن؟ لا يدري أيضاً ، فقد تزوجت من واحد فمن هو؟ لا يدري لأنه تركها وذهب.
وأقول : إن حلّية نكاح المتعة لا تستلزم صحَّته بدون إذن الولي ، فإن النكاح الدائم لا نزاع في حلّيته ، ولكنه لا يصح من دون إذن ولي الفتاة البكر ، فلا ملازمة بين الحلية وبين صحَّته من دون إذن الولي.
ولهذا جاءت الأخبار المروية عن أئمة الهدى عليهمالسلام بضرورة استئذان ولي الفتاة