البكر في الزواج منها :
من ذلك صحيحة البزنطي عن الرضا عليهالسلام ، قال : البِكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها (١).
وصحيحة أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها (٢).
ولهذا قال المحقق الخوئي قدسسره : ومن هنا يكون حكم المتعة حكم الزواج الدائم في اعتبار رضا الأب (٣).
ومما قلناه يتضح أنه لا يصح للفتاة أن تتزوج متعة أو دواماً من دون إذن أبيها ، فلا يَرِد كل ما قاله الكاتب من المحاذير.
ثمّ إن ما ذكره الكاتب من المحاذير وارد على فتاوى بعض أئمة مذاهب أهل السنة ، فإن بعضهم لا يشترط الولي في صحة نكاح الفتاة البكر والثيب.
قال ابن رشد في بداية المجتهد :
اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط ، فذهب مالك إلى أنه لا يكون النكاح إلا بولي ، وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه ، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وزُفر والشعبي والزهري : إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤاً جاز. وفرّق داود بين البكر والثيب ، فقال باشتراط الولي في البكر ، وعدم اشتراطه في الثيب. ويتخرج على رواية ابن قاسم عن مالك في الولاية قول رابع : أن اشتراطها سُنّة لا فرض ، وذلك أنه روي عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي ، وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلاً من الناس على إنكاحها ، وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها ، ليعقد عليها ، فكأنه عنده من شروط
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٤ / ٤٥٨.
(٢) المصدر السابق ١٤ / ٤٥٩.
(٣) مباني العروة الوثقى (كتاب النكاح) ٢ / ٢٦٣.