الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب (جماع النسوان وأحكام القِرَان) ، وقال الكيا الطبري : وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأساً (١).
وقال ابن قدامة في المغني : ورُويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك ، وروي عن مالك أنه قال : ما أدركتُ أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال (٢).
ولا بأس بنقل ما ذكره السيوطي في الدر المنثور مع طوله ، فإن فيه فوائد كثيرة.
قال السيوطي : أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده وتفسيره والبخاري وابن جرير عن نافع قال : قرأت ذات يوم (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قال ابن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت : لا. قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن.
وأخرج البخاري وابن جرير عن ابن عمر (فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قال : في الدبر.
وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبد الله الأزدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر في قوله (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قال : إن شاء في قُبُلها ، وإن شاء في دبرها.
وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن عن ابن عمر قال : إنما نزلت على رسول الله صلىاللهعليهوسلم (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) الآية رخصة في إتيان الدبر.
وأخرج ابن جرير والطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن النجار بسند حسن
__________________
(١) الجامع لأحكام القرآن ٣ / ٩٣.
(٢) المغني ٨ / ١٣٢.