قال الكاتب : وفوق ذلك لو كان تحريم المتعة خاصًّا بيوم خيبر فقط ، لورد التصريح من النبي صلىاللهعليهوآله بنسخ تلك الحرمة ، على أنه يجب أن لا يغيب عن بالنا أن علة إباحة المتعة هي السفر والحرب ، فكيف تحرم في تلك الحرب والمقاتل أحوج ما يكون إليها خصوصاً وأنه في غربة من أهله وما ملكت يمينه ، ثمّ تباح في السلم؟
إن معنى قوله رضي الله عنه أنها حُرِّمَت يوم خيبر أي أنَّ بداية تحريمها كان يوم خيبر ، وأما أقوال فقهائنا إنما هي تلاعب بالنصوص لا أكثر.
وأقول : لقد أجبنا عن ذلك كله فيما مرَّ بما لا مزيد عليه ، فراجعه.
والتلاعب بالنصوص قد صدر ممن يأخذ بعض النصوص ويترك بعضها الآخر ، أو يعمل بالضعيف ، ويترك العمل بالصحيح المجمع عليه ، أو يصرف النصوص عما يراد بها.
* * *
قال الكاتب : فالحق أن تحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية متلازمان ، نزل الحكم بحرمتهما يوم خيبر ، وهو باق إلى قيام الساعة ، وليس هناك من داع لتأويل كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه من أجل إشباع رغبات النفس وشهواتها في البحث الدائم عن الجميلات والفاتنات من النساء للتمتع بهن ، والتلذذ باسم الدين ، وعلى حسابه.
وأقول : لقد أوضحنا المسألة بتمامها فيما تقدَّم ، وقلنا : إن أخبار حلّية لحوم الحمر الأهلية متواترة عندنا ، وكذا أخبار حلّية نكاح المتعة ، وأن النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية إنْ صحَّ ـ إنما كان من أجل الحاجة إلى ظهورها ، فلا أدري لِمَ يتشبَّث هذا الكاتب المدّعي للتشيع بأخبار العامة ويترك روايات أهل البيت عليهمالسلام ، ويتمسَّك بحديث ضعيف ، ويغض النظر عن الأحاديث المتواترة عنهم عليهمالسلام؟!
وأما دعواه بأن ابتداء تحريم المتعة هو يوم خيبر ، واستمر التحريم إلى الأبد ،