وقال النجفي في جواهر الكلام :
(و) كذا يستحب أن (يستر عورته) حيث لا يوجد ما يقتضي الوجوب ، كما لو كان المغسِّل أعمى ، أو واثقاً من نفسه بعدم النظر ، أو كان المغسَّل بالفتح ممن يجوز النظر إلى عورته ، كما لو كان طفلاً أو زوجاً ، وإلا فلا إشكال في وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم (١).
وقال السرخسي في المبسوط :
ويُطرح على عورته خرقة ، لأن ستر العورة واجب على كل حال ، والآدمي محترم حيًّا وميتاً ، وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أنه يؤزر بإزار سابغ كما يفعله في حياته إذا أراد الاغتسال. وفي ظاهر الرواية قال : يَشق عليهم غَسل ما تحت الإزار ، فيكتفى بستر العورة الغليظة بخرقة ، ثمّ يوضأ وضوءه للصلاة (٢).
وقال الكاشاني في بدائع الصنائع :
وتستر عورته بخرقة ، لأن حرمة النظر إلى العورة باقية بعد الموت. قال النبي صلىاللهعليهوسلم : (لا تنظروا إلى فخذ حيّ ولا ميت). ولهذا لا يباح للأجنبي غسل الأجنبية. دلَّ عليه ما روي عن عائشة أنها قالت : (كسْر عظم الميت ككسْره وهو حي) ، ليعلم أن الآدمي محترم حيًّا وميتاً ، وحرمة النظر إلى العورة من باب الاحترام. وقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يؤزر بإزار سابغ كما يفعله في حياته إذا أراد الاغتسال. والصحيح ظاهر الرواية ، لأنه يشق عليهم غسل ما تحت الإزار ، ثمّ الخرقة ينبغي أن تكون ساترة ما بين السرة إلى الركبة ، لأن كل ذلك عورة ، وبه أمر في الأصل حيث قال : (وتطرح على عورته خرقة) ، هكذا ذكر عن أبي عبد الله البلخي نصّاً في نوادره ، ثمّ تغسل عورته تحت الخرقة بعد أن يلف على يده خرقة ، كذا ذكر البلخي ، لأن حرمة مَسِ
__________________
(١) جواهر الكلام ٤ / ١٤٩.
(٢) المبسوط ٢ / ٥٩.