بمهر حقير من رجل مريض فقير بخيل لئيم دميم طاعن في السن عنده ثلاث نسوة؟
فإن أجاب بـ (لا) قلنا له : لِمَ لا ترضى بما أحلَّه الله سبحانه؟ وإن قال : (نعم) سعينا في إلزامه به.
وأما الجواب الحَلّي فيقال له : ليس كل من خطب زوَّجناه حتى لو كان مريد الزواج شيعيّا ، وكان النكاح دائماً ، وليس كل ما يجوز في الشرع نحبّه لبناتنا وأخواتنا ، فالطلاق جائز ، لكنا لا نرضاه لبناتنا وأخواتنا ، ونكاح أربع نسوة جائز ، ولكنا لا نرضاه لهن أيضاً ، وزواج الأم بعد فراق الأب بموت أو طلاق جائز ، ولكن الأبناء لا يرتضونه ، وتزويج المريض واللئيم والدميم والبخيل وسيئ الأخلاق جائز ، ولكن لا يرضاه الرجل لابنته أو لأخته ، وهناك صور كثيرة لأنكحة جائزة لا يرتضيها الرجل لبناته ولا لأخواته.
ومما قلناه يتضح أن الرجل قد لا يحب لابنته أن تتزوَّج بنكاح المتعة من رجل ما دام النكاح الدائم ممكناً لها ، فإنه بلا ريب خير لها من نكاح المتعة ، وذلك لوجوب نفقتها والمبيت عندها على زوجها في النكاح الدائم ، كما أنها ترثه لو مات عنها ... وغير ذلك ، بخلاف نكاح المتعة ، فإنه لا يجب فيه شيء من ذلك.
نعم ، لو كانت المرأة ذات أولاد صغار ، ولا تجد من ينفق عليها وعلى صغارها ، أو خشيت على نفسها من الوقوع في الحرام ، فلا أعتقد أن أباً يرفض تزويج ابنته من رجل مؤمن تقي ذي خُلُق ، يصونها وينفق عليها وعلى أولادها.
* * *
قال الكاتب : إن المتعة كانت مُباحة في العصر الجاهلي ، ولما جاء الإسلام أبقى عليها مدة ، ثمّ حُرِّمَت يوم خيبر ، لكن المتعارَف عليه عند الشيعة عند جماهير فقهائنا أن عمر بن الخطاب هو الذي حرمها ، وهذا ما يرويه بعض فقهائنا.
وأقول : لا دليل على أن نكاح المتعة كان من أنكحة الجاهلية بشروطه المعروفة ،