على عوام الشيعة) فهو معلوم البطلان ، بل هو فرية بلا مرية ، فإن السيد الخوئي قدسسره وكل علماء الشيعة يفتون بحليّة نكاح المتعة مطلقاً من غير هذا التفصيل المزعوم.
ومن المعروف أن بعض أهل السنة دأبوا على الاحتجاج على الشيعة باحتجاج الشاب الموصلي الذي زعمه الكاتب ، بظن أنهم يُلزِمون الشيعة بما لا يستطيعون الإجابة عليه ، وهو احتجاج قديم ورد في الأخبار.
ففي صحيحة زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليهالسلام فقال له : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : أحلَّها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلىاللهعليهوآله ، فهي حلال إلى يوم القيامة. فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرَّمها عمر ونهى عنها؟! فقال : وإن كان فعل. قال : وإني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئاً حرَّمه عمر. قال : فقال له : فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فهلم أُلاعِنُك أن القول ما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأن الباطل ما قال صاحبك. قال : فأقبل عبد الله ابن عمير فقال : يسرُّك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ قال : فأعرض عنه أبو جعفر عليهالسلام حين ذكر نساءه وبنات عمه (١).
وجواب من أشكل بذلك تارة يكون نَقْضِياً ، وتارة يكون حَلّيّاً.
أما النقضي فيقال له : هل تزوّجني ابنتك أو أختك مع بعض بنات عمك أو بنات خالك زواجاً دائماً؟ فإن الزواج الدائم بأربع نسوة جائز عندكم وعندنا ، ولا مانع من تزويجي أربعاً من أهلك وأرحامك؟
فإن أجاب : (بأنا لا نزوِّج رافضيّاً) ، أجبناه في المتعة بنفس جوابه بأنا لسنا مضطرين لأن نزوّج سُنّيّاً ، سواءً أكان النكاح دواماً أو متعة. وإن أجاب ب ـ (نعم) ألزمناه به.
كما يُنْقَض عليه بنقض آخر ، وهو أنه هل يرضى بأن يزوِّج ابنته زواجاً دائماً
__________________
(١) الكافي ٥ / ١٤٩. تهذيب الأحكام ٧ / ٢٥٠. وسائل الشيعة ١٤ / ٤٣٧.