يضر الشيعي الجهل بأحكامها ، لعدم الابتلاء بها.
ولكن لا بأس بنقل ما ورد في كتب أهل السنة مما يرتبط بتحليل الجواري ، ليتضح للقارئ الكريم أنها مسألة فقهية وقع الخلاف فيها بين الفقهاء ، فنقول :
أخرج الترمذي والنسائي وأبو داود في السنن وغيرهم عن حبيب بن سالم قال : رُفِع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته ، فقال : لأقضينَّ فيها بقضاء رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، لئن كانت أحلَّتها له لأجلدنّه مائة ، وإن لم تكن أحلَّتها له رجمته (١).
وأخرج الحاكم في المستدرك وصحَّحه ووافقه الذهبي ، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلىاللهعليهوسلم في الرجل أتى جارية امرأته ، قال : إن كانت حلَّلتها له جُلد مائة ، وإن لم تكن أحلَّتها له رجمتُه (٢).
وأخرج أحمد في مسنده ، والنسائي في سننه الصغرى والكبرى والدارمي في سننه ، بأسانيدهم عن النعمان بن بشير : أن رجلاً يقال له عبد الرحمن بن حنين ، ويُنبز قرقوراً ، أنه وقع بجارية امرأته ، فرُفع إلى النعمان بن بشير فقال : لأقضينَّ فيها بقضية رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، إن كانت أحلَّتها لك جلدتُك مائة ، وإن لم تكن أحلّتها لك رجمتك بالحجارة. فقالت : أحللتُها له. فجُلد مائة. فكتبتُ إلى حبيب بن سالم ، فكتب إلي بهذا (٣).
وهذه الأخبار كلها تدل على أن المرأة إن حلَّلت جاريتها لزوجها فإنه يُجلد مائة جلدة ، وإلا فيُرجم.
__________________
(١) سنن الترمذي ٤ / ٥٤. سنن أبي داود ٤ / ١٥٧ ، ١٥٨. سنن النسائي ٦ / ٤٣٣ ، ٤٣٤. سنن ابن ماجة ٣ / ٨٥٣. مسند أحمد ٤ / ٢٧٥. مصنف ابن أبي شيبة ٥ / ٥١١. شرح معاني الآثار ٣ / ١٤٥.
(٢) المستدرك ٤ / ٤٠٦.
(٣) مسند أحمد ٤ / ٢٧٦. السنن الكبرى للنسائي ٣ / ٣٢٩. سنن النسائي ٦ / ٤٣٤. سنن الدارمي ٢ / ٦٢٤.