ونقل الشهيد الثاني إجماع القائلين بوجوب صرفه في الأصناف على ذلك ، ويلوح من كلام المفيد في الرسالة الغرية جواز تولي المالك بنفسه ، والأول أحوط ، وعلى القول بوجوب الصرف أقرب (١).
هذا كلامه قدسسره ، وهو وإن كان يرجِّح القول بإباحة الخمس مطلقاً في عصر الغيبة ، إلا أنه يحتاط بلزوم دفعه وصرفه على الأصناف الثلاثة المذكورة ، بتسليمه إلى الفقيه الإمامي الجامع لشرائط الفتوى.
* * *
٩ ـ محمد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة [كذا] ص ٢٢٩ مفتاح رقم ٢٦٠ اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي ، قال : لتحليل الأئمة ذلك للشيعة.
وأقول : قال الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشرائع في المورد المشار إليه بعد أن ذكر اختلاف الآراء في وجوب الخمس في زمان الغيبة : الأصح عندي سقوط ما يختص به عليهالسلام ، لتحليلهم ذلك لشيعتهم ، ووجوب صرف حصص الباقين إلى أهلها لعدم مانع عنه ، ولو صرف الكل إليهم لكان أحوط وأحسن ، ولكن يتولَّى ذلك الفقيه المأمون بحق النيابة ، كما يتولى عن الغائب (٢).
وينبغي التنبيه على أن الكاتب أدرج الفيض الكاشاني في القائلين بسقوط الخمس ، مع أن كلمته المزبورة واضحة الدلالة في وجوب دفع حق السادة إليهم ، بل الأحسن والأحوط صرف الخمس كله إليهم ، ولكن يتولَّى ذلك الفقهاء المأمونون ، وقد دلَّس الكاتب على القارئ فقال : (اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي) ، ليوهم القارئ أن الفيض الكاشاني يرى سقوط الخمس كله ، وإن كانت عبارته مع
__________________
(١) ذخيرة المعاد ، ص ٤٩٢ ط حجرية.
(٢) مفاتيح الشرائع ١ / ٢٢٩.