* * *
قال الكاتب : ولو كان الإمام موجوداً فلا يُعْطَى له حتى يقوم قائم أهل البيت ، فكيف يمكن إذن إعطاؤه للفقهاء والمجتهدين؟!
وأقول : بل يجب إخراج الخمس وإعطاؤه للإمام عليهالسلام كما دلَّت عليه الأخبار المتقدمة ، ودلَّت أخبار أخر صحيحة غيرها على وجوب خمس أرباح المكاسب.
منها : صحيحة علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع ، وكيف ذلك؟ فكتب عليهالسلام بخطه : الخمس بعد المئونة (١).
ومنها : موثقة سماعة ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الخمس ، فقال عليهالسلام : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير (٢).
ومنها : صحيحة علي بن مهزيار ، قال : قال لي أبو علي بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقِّك ، فأعلمتُ مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال عليهالسلام : يجب عليهم الخمس. فقلت : في أي شيء؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم وصنائعهم. قلت : والتاجر عليه ، والصانع بيده؟ فقال عليهالسلام : إذا أمكنهم بعد مئونتهم (٣). ما
ومنها : صحيحة ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام : الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب : بعد المئونة (٤).
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام أنه سُئل عن معادن
__________________
(١) التهذيب ٤ / ١٢٣. الاستبصار ٢ / ٥٥. وسائل الشيعة ٦ / ٣٤٨.
(٢) الكافي ١ / ٥٤٥. وسائل الشيعة ٦ / ٣٥٠.
(٣) تهذيب الأحكام ٤ / ١٢٣. وسائل الشيعة ٦ / ٣٤٨.
(٤) الكافي ١ / ٥٤٥.