الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر ، فقال : عليها الخمس (١).
ومنها : صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال عليهالسلام : عليه الخمس (٢).
ومنها روايات أخرى كثيرة دالة على وجوب دفع الخمس وعدم إباحته.
وقد أوضح الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وغيرهما وجه الجمع بين الأخبار التي ربما يُتصور التعارض فيما بينها.
قال الشيخ الطوسي في كتابه الاستبصار : فالوجه في الجمع بين هذه الروايات ما كان يذهب إليه شيخنا رحمهالله (٣) ، وهو أن ما ورد من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة ، للعلّة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهمالسلام ، لتطيب ولادة شيعتهم ، ولم يرد في الأموال ، وما ورد من التشدّد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال (٤).
قلت : والأخبار المذكورة كلها تشهد بصحة هذا الجمع ، فإن أحاديث إباحة الخمس كلها ذكرت العلة في ذلك ، وهي تحليل المناكح وتطييب الشيعة ، وأما الأخبار الأخرى التي اشتملت على التشديد في دفع الخمس وعدم التهاون فيه فهي واردة في سائر الأموال الأخرى.
وقال المحقق الخوئي بعد أن ذكر روايات إباحة الخمس :
وهذه الروايات مضافاً إلى معارضتها بما ستعرف من الطائفتين ، غير قابلة للتصديق في نفسها ، ولا يمكن التعويل عليها.
أولاً : من أجل منافاتها لتشريع الخمس الذي هو لسدّ حاجات السادة والفقراء
__________________
(١) الكافي ١ / ٥٤٤. تهذيب الأحكام ٤ / ١٢١.
(٢) الكافي ١ / ٥٤٨.
(٣) يعني الشيخ المفيد.
(٤) الاستبصار ٢ / ٦٠.