من آل محمد صلىاللهعليهوآله ، إذ لو لم يجب دفع الخمس على الشيعة ، والمفروض امتناع أهل السنة وإنكارهم لهذا الحق ، فمن أين يعيش فقراء السادة ، والمفروض حرمة الزكاة عليهم ، فلا يمكن الأخذ بإطلاق هذه النصوص جزماً.
وثانياً : أنها معارضة بالروايات الكثيرة الآمرة بدفع الخمس في الموارد المتفرقة والأجناس المتعددة ، كقوله عليهالسلام : (خذ من أموال الناصب ما شئت ، وادفع إلينا خمسه) ، أو (مَن أخذ ركازاً فعليه الخمس) ، وما ورد في أرباح التجارات من صحيحة علي بن مهزيار الطويلة وغيرها. فلو كان مباحاً للشيعة وساقطاً عنهم فلما ذا يجب عليهم الخمس؟ وما معنى الأمر بالدفع في هذه النصوص المتكاثرة؟ وهل ترى أن ذلك لمجرد بيان الحكم الاقتضائي غير البالغ مرحلة الفعلية بقرينة نصوص التحليل؟
هذا مضافاً إلى معارضتها بالطائفة الثانية الظاهرة في نفي التحليل مطلقاً ، مثل ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليهالسلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل ، وكان يتولى الوقف بقم ، فقال : يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حِل ، فإني قد أنفقتها. فقال له : أنت في حِل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليهالسلام : أحدهم يثب على أموال (حق) آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، فيأخذه ثمّ يجيء فيقول : اجعلني في حِل. أتراه ظن أني أقول : (لا أفعل)؟ والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً. فإن الظاهر بمقتضى القرائن الموجودة فيها أن المراد من الأموال هو الخمس كما لا يخفى ... إلى آخر ما قاله قدسسره (١).
وقال السيد الحكيم قدسسره في المستمسك بعد أن ذكر مَن ذهب إلى تحليل الخمس : اعتماداً على نصوص تضمَّنت تحليل الخمس ، التي هي مع قصور دلالة جملة منها ، وإعراض الأصحاب عنها ، معارَضة بما يوجب طرحها ، أو حملها على بعض المحامل التي لا تأباها ، كما تقدم التعرض لذلك في أوائل كتاب الخمس ، مضافاً إلى أن
__________________
(١) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ، ص ٣٤٣.