قال : قال أبو عبد الله رضي الله عنه لي ولسليمان بن خالد : (قد حُرِّمَتْ عليكما المتعة) فروع الكافي ٢ / ٤٨ ، وسائل الشيعة ١٤ / ٤٥٠.
وأقول : لقد بتر الكاتب ذيل الرواية وحرَّف بعض ألفاظها ، فجاءت مشعرة بتحريم المتعة ، ولكنها ليست كذلك.
وإلى القارئ الكريم نص الرواية ليعلم أن الكاتب ليس بمؤتَمن في نقله ، وليس صادقاً مع قارئه.
فقد روى الكليني عليه الرحمة في الكافي عن عدة من أصحابه ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، ومحمد بن الحسين جميعاً ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرَّمتُ عليكما المتعة من قِبَلي ما دمتما بالمدينة ، لأنكما تكثران الدخول عليَّ ، فأخاف أن تؤخذا ، فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر (١).
والرواية واضحة الدلالة ، فإن الإمام عليهالسلام إنما حرَّمها عليهما مِنْ قِبَله ـ أي منعهما منها من جهته ـ لأنهما من شيعته عليهالسلام ، وكانا يتردَّدان عليه كثيراً ، فخشي الإمام عليهالسلام أن يؤخذا فيُنكَّل بهما ، ويُشَنَّع عليه بأن أصحابه عليهالسلام يعملون المحرَّمات بزعمهم ، فنهاهما عنها ما داما في المدينة.
ومما قلناه يتضح أن الرواية ـ على العكس ـ تدل على حلّية المتعة لا حرمتها ، وذلك لأن أصحاب الإمام عليهالسلام كانوا يمارسونها بعلم من الإمام عليهالسلام ، وإنما نهى هذين الرجلين ما داما في المدينة تجنباً لبعض المحاذير فقط.
هذا مضافاً إلى أن الرواية ضعيفة السند ، فإن من جملة رواتها سهل بن زياد ، وقد مرَّ بيان حاله. ومنهم الحكم بن مسكين ، وهو مجهول الحال ، لم يثبت توثيقه في كتب الرجال.
__________________
(١) الكافي ٥ / ٤٦٧.