المصونات والعفائف فلا تدنيس فيها.
فلا أدري كيف يدنِّس الرجل نفسه إذا تزوَّج امرأة مؤمنة عفيفة ، يعف بها نفسه ، ويحصن بها فرجه؟
ولعل المتعة كان لا يفعلها في المدينة في زمن الإمام الصادق عليهالسلام إلا الفواجر ، فلهذا صارت مُدَنِّسة لمن يفعلها آنذاك ، لأن الفواجر مدنَّسات بفجورهن ، ومدنِّسات لمن يتزوَّج بهن.
فقد روى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري في نوادره عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : ما تفعلها عندنا إلا الفواجر (١).
أو لعل تدنيسها للرجل بسبب ما يلحقه من الشنعة أو اللوم أو المؤاخذة بسببها.
ولا ينقضي العجب ممن يطعن في المتعة بهذا الطعن أو بأنها زنا أو ما شابههما من الطعون التي تستلزم الطعن في أصل تشريعها المجمع عليه ، بل في مشرِّعها سبحانه وتعالى.
لأن لازم وصف نكاح المتعة بذلك هو أن الله سبحانه يجوز عليه أن يبيح للناس الفواحش والرذائل الخلقية التي تدنّس النفوس والأعراض.
كما أن لازم ذلك هو اعتقاد أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قد رخَّص للمسلمين في فترات مختلفة بعض المساوئ القبيحة التي يستنكف منها كل مؤمن غيور ، واعتقاد أن الصحابة كانوا يعملون هذه الفاحشة في غزواتهم وأسفارهم.
* * *
قال الكاتب : ولم يكتف الصادق رضي الله عنه بذلك بل صرح بتحريمها : عن عمار
__________________
(١) النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ، ص ٨٧.