اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (١).
فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى أنه يجب المهر بنكاح المتعة ، ذكر أن من لم يستطع لضيق ذات يده أن ينكح امرأة دواماً أو متعةً ويبذل لها مهرها ونفقتها ، فلينكح أَمَةً من إماء المؤمنين ، وذلك لأن مهر الأمة دون مهر الحرّة ، ومئونتها دون مئونة الحرّة عادة.
ومنه يتضح أن الآية فيها دلالة على أن نكاح الإماء إنما هو لمن لم يتمكّن من نكاح الحرائر متعةً أو دواماً ، ولم يكن عنده مهر يبذله لهن ، فإن لم يتمكن من نكاح الإماء فليصبر حتى يرزقه الله ما يتمكن به من نكاح غيرهن.
* * *
قال الكاتب : ولا بد لنا أن ننقل نصوصاً أخرى عن الأئمة عليهمالسلام في إثبات تحريم المتعة :
عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله رضي الله عنه عن المتعة فقال : (لا تُدَنِّسْ نفسَك بها) بحار الأنوار ١٠٠ / ٣١٨.
وهذا صريح في قول أبي عبد الله رضي الله عنه أَن المتعةَ تُدَنِّسُ النفْسَ ، ولو كانت حلالاً لما صارت في هذا الحكم.
وأقول : إنما تدنّس النفس إذا كانت مع الفواجر والفواحش ، وأما إذا كانت مع
__________________
(١) سورة النساء ، الآيتان ٢٤ ، ٢٥.