التدقيق لا تدل على ذلك.
* * *
قال الكاتب : ١٠ ـ جعفر كاشف الغطاء المتوفى ١٢٢٧ ه ـ في كشف الغطاء ص ٣٦٤ : ذكر إباحة الأئمة للخمس وعدم وجوب دفعه إليهم.
وأقول : ما ذكره الشيخ جعفر الكبير من آل كاشف الغطاء قدسسره في الصفحة المشار إليها هو قوله :
وكل شيء يكون بيد الإمام مما اختصَّ أو اشترك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات والمعاوضات والإجارات ، لأنهم أحلّوا ذلك للإمامية من شيعتهم (١).
وكلامه قدسسره ظاهر في أن المباح هو ما يأخذونه من يد السلطان الجائر بنحو الهبة أو الشراء أو الإجارة أو أية معاوضة أخرى.
وعباراته رحمهالله في كتابه كشف الغطاء تدل بوضوح على وجوب الخمس عنده في زمن الغيبة ولزوم تسليمه إلى المجتهد الجامع للشرائط.
قال قدسسره : وسهم الإمام يُوصَل إليه مع حضوره وإمكان الوصول إليه ، ومع عدم الإمكان لتقية ونحوها أو غيبته يُعطى للأصناف الثلاثة على الأقوى ، ويتولى أمره المجتهد ، والأحوط تخصيص الأفضل ، ويتولى إيصاله إلى مصرفه ، وإذا تعذر الوصول إليه ولم يمكن حفظ المال حتى يصل الخبر تولاه عدول المسلمين ، ولو دفع أحد إلى غيره وغير وكيله أو مأذونه مع الإمكان وجبت الإعادة ، وللمجتهد الإجازة ، والأحوط البناء على الإعادة ، ولو دفع إلى من ظنَّه مجتهداً فظهر خلافه ، فإن بقيت العين استُرجعت منه ، وإن تلفت وكان عالماً بأنه حق الصاحب ضمن ، وإن تعذر
__________________
(١) كشف الغطاء ٢ / ٣٦٤ ط حجرية.