إلى أن قال : وبالجملة أظن كون صرفه في الذرية المحتاجين أولى من باقي الاحتمالات ، لما فُهم من الأخبار من عدم المؤاخذة بالتقصير مطلقاً في ذلك والصرف في نفسه ، فكيف يُتصور المؤاخذة بالصرف فيهم ، مع ما مرَّ من ثواب صلة الذرية والمؤمن المحتاج ، وأن صلة المؤمن صلتهم عليهمالسلام.
ثمّ قال : وأظن عدم المؤاخذة وإن فعل ذلك المالك بنفسه من غير إذن الحاكم لما مرَّ ، لكن إن أمكن الإيصال إلى الفقيه العدل المأمون فهو الأولى ، لما قال في المنتهى : إذا قلنا بصرف حصَّته عليهالسلام في الأصناف : إنما يتولاه مَن إليه النيابة عنه عليهالسلام في الأحكام ، وهو الفقيه المأمون المحتاط الجامع لشرائط الفتوى والحكم ـ على ما يأتي تفصيله ـ من فقهاء أهل البيت عليهمالسلام ... (١).
وكلامه قدسسره صريح في أن مقتضى الاحتياط هو دفع الخمس للذرية الطاهرة ، وتسليمه إلى الفقيه الإمامي العدل المأمون الجامع لشرائط الفتوى.
* * *
قال الكاتب : ٦ ـ العلامة سلار قال : إن الأئمة قد أحلّوا الخمس في زمان الغيبة فضلاً وكرماً للشيعة خاصة. انظر كتاب المراسيم (٢) ص ٦٣٣.
وأقول : لم يقل سلّار في (المراسم) ما نقله الكاتب عنه ، وإنما قال :
والأنفال له [أي للإمام] أيضاً خاصّة ، وهي كل أرض فُتحتْ من غير أن يُوجَف عليها بخيل ولا ركاب ، والأرض الموات ، وميراث الحربي ، والآجام والمفاوز والمعادن والقطائع ، ليس لأحد أن يتصرَّف في شيء من ذلك إلا بإذنه ، فمن تصرَّف فيه بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد ، وللإمام الخمس. وفي هذا الزمان قد أحلّونا فيما
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٤ / ٣٥٧.
(٢) الاسم الصحيح للكتاب هو (المراسم) ، وهذا دليل آخر يضاف إلى ما سبق من الأدلة الدالة على أن الكاتب قد حصل على درجة الاجتهاد (بتفوق).