أخبار مخصوصة كما صرَّح الأردبيلي قدَّس الله نفسه.
مع أن الأردبيلي قدسسره ذكر حاصل رأيه في المسألة فقال : هذا ولكن ينبغي الاحتياط التام وعدم التقصير في إخراج الحقوق ، خصوصاً حصة الأصناف الثلاثة من كل غنيمة عدّوها (١) ، لاحتمال الآية على الظاهر ، وبعض الروايات ، وأصل عدم السقوط (٢) ، وبُعْد سقوط حقهم ، مع تحريم الزكاة عليهم وكون ذلك عوضها (٣) ، وبُعْد إسقاطهم عليهمالسلام ذلك مع عدم كونه مخصوصاً بهم عليهمالسلام بظاهر الآية والأخبار (٤) ، وعدم صحة كل الأخبار وصراحتها بذلك (٥) ، واحتمال الحمل على العاجز كما مرَّ (٦) ، والتقية في البعض (٧) ، والتخصيص بحقوقهم بعد التصرف ، وعدم إمكان الإيصال (٨) وغير ذلك. وكذا من باقي الأقسام مع الشرائط المذكورة ، من غير نظر إلى ما ذكرناه من الشبهة المحتملة ، والعمل بالأمر الثابت حتى يعلم المسقط (٩).
__________________
(١) يعني حتى من أرباح المكاسب ، فإنهم عدّوها غنيمة بمعناها اللغوي.
(٢) أي أن الأصل عدم سقوط الخمس بعد العلم بثبوته بالدليل القطعي.
(٣) يعني يجب دفع الخمس ولا سيما بعد الحكم بتحريم الزكاة عليهم ، وأن الخمس عوض لها ، ولو قلنا بسقوط الخمس لسقط حقهم كلية ، وهذا لا يمكن المصير إليه.
(٤) يعني أن الأئمة إذا أسقطوا حقّهم لا يسقط حق غيرهم من الأصناف المستحقة للخمس وهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل.
(٥) أي وأن الأخبار التي دلّت على إباحة الخمس ليست كلها صحيحة ، والصحيح منها ليس صريحاً في المطلوب.
(٦) أي ويحتمل حمل أخبار إباحة الخمس على إباحته للعاجزين من الشيعة ، لا مطلقاً لكل أحد.
(٧) أي ويُحمل بعض الأخبار المبيحة للخمس على التقية ، ولعله لتجنب سخط الخلفاء الذين كانوا يستاءون من جمع الأموال للأئمة ، فإذا صدر من الأئمة ما يدل على أنهم قد أباحوا الخمس لشيعتهم ، فإن ذلك يحول دون وقوع السوء عليهم من خلفاء عصرهم.
(٨) أي يحتمل أن يكون إباحة الخمس إنما هو مخصوص بمن تصرف بحقوقهم ولا يستطيع الآن إيصاله لهم ، فهم قد جعلوه في حل منها ، لا أنه لا يجب على من يستطيع إيصال الحق إليهم.
(٩) أي يجب العمل بالأمر الثابت وهو وجوب الخمس حتى يُعلم المسقط له ، وهو الإباحة.