لزوم دفع الخمس هو أن المراد بإباحتها للشيعة إباحة التصرف لهم فيها ثمّ إخراج خمسها ، لا إسقاط الخمس الواجب عليهم فيها.
* * *
قال الكاتب : ٢ ـ عن حكيم مؤذن بن عيسى قال : سألتُ أبا عبد الله عن قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى) (الأنفال / ٤١) فثنى أبو عبد الله رضي الله عنه بمرفقيه على ركبتيه ثمّ أشار بيده فقال : (هي والله الإفادة يوماً بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حِلٍّ ليزكوا). الكافي ٢ / ٤٩٩.
وأقول : هذه الرواية ضعيفة السند ، فإن من جملة رواتها محمد بن سنان ، وهو ضعيف ، وقد مرَّ بيان ضعفه.
ومن جملة رواة الحديث حكيم مؤذن بن عيسى كما في الكافي ، أو حكيم مؤذن بني عبس كما في التهذيب والاستبصار ، وهو مجهول الحال ، لم يوثَّق في كتب الرجال.
وعليه فالرواية لا يعوَّل عليها ولا يؤخذ بها.
ومع الإغماض عن ضعف سندها فهي كسابقتها دالة على أن الإمام الباقر سلام الله عليه قد أباح لشيعته أن يتصرفوا في أموالهم التي تعلق بها الحق الشرعي في مناكحهم قبل إخراج الخمس منها ، ويكون تصرفهم حينئذ جائزاً لهم.
قال المازندراني في شرح الحديث :
قوله : (هي والله الإفادة) دلَّ على أن الغنيمة تطلق على ما يستفاد بالاكتساب ، وهي بهذا المعنى أعم منها بالمعنى المصطلح ، وهو ما حازه المسلمون من أموال أهل الحرب إذا حواها العسكر ، والمقصود أن ما استفيد بالاكتساب على أنواعه من التجارة والزراعة والصناعة وغيرها داخل الغنيمة ، ويجب فيه الخمس.
إلى أن قال : وفي قوله عليهالسلام : (إلّا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا) دلالة