الجارية المشتركة إلا بإذن الآخر ، فإن الإمام عليهالسلام لم يأذن لغير شيعته بذلك ، فمن وطأها من غير الشيعة فإن وطأه أيضاً سفاح.
وأما إن حصلت المناكح بالتزويج فإن الأموال التي تُدفع منها المهور قد تعلق بها الخمس لا محالة ، لأنها من أرباح المكاسب أيضاً ، فتكون مشتركة بين الإمام وبين أصحابها ، والإمام عليهالسلام لا يجيز التصرف فيها لغير شيعته ، فتكون المهور المأخوذة منها مغصوبة.
والظاهر أن المراد بالزنا في الحديث هو الزنا المجازي الوارد في بعض الأحاديث الدالة على أن لكل عضو حظاً من الزنا ، فالعين زناها النظر ، والأذن زناها السمع ، واللسان زناه الكلام ... وهكذا (١).
وإلا فلا ريب في أن كل أولئك لا يمكن أن يكونوا زناة حقيقة ، وذلك لأن نكاحهم إن كان باطلاً فوطؤهم وطء شبهة كما لا يخفى.
ويرشد إلى ما قلناه وصف الشيعة في الحديث بأنهم الأطيبون ، فإن فيه إشعاراً بأن غيرهم طيِّب ، ولكن الشيعة أطيب.
والحاصل أن الذي يقتضيه الجمع بين أحاديث الإباحة وأحاديث التغليظ في
__________________
(١) أخرج مسلم في صحيحه ٤ / ٢٠٤٦ ، ٢٠٤٧ بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : كُتب على ابن آدم نصيبه من الزنا ، مُدْرِكٌ ذلك لا محالة ، فالعينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخُطَا ، والقلب يهوى ويتمنى ، ويُصدِّق ذلك الفرجُ ويُكذِّبه. وروي بألفاظ متقاربة في مصادر كثيرة ، فراجع : صحيح البخاري ٤ / ١٩٦٤ ، ٢٠٦٨. المستدرك ١ / ٥٥ ، ٢ / ٤٧٠ وصحَّحه الحاكم على شرط البخاري ومسلم ، ووافقه الذهبي. سنن أبي داود ٢ / ٢٤٦ ، ٢٤٧. صحيح ابن حبان ١٠ / ٢٦٧ ـ ٢٧٠. مسند أحمد ٢ / ٢٧٦ ، ٣١٧ ، ٣٤٤ ، ٣٤٩ ، ٣٧٢ ، ٣٧٩ ، ٤١١ ، ٤٣١ ، ٥٢٨ ، ٥٣٥ ، ٥٣٦. السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٨٩. السنن الكبرى للنسائي ٦ / ٤٧٣. مجمع الزوائد ٦ / ٢٥٦. شعب الإيمان ٤ / ٣٦٥ ـ ٣٦٦. الترغيب والترهيب ٣ / ٨ ـ ٩. شرح السنة للبغوي ١ / ١٣٧ ـ ١٣٨.