ولادتهم (١).
وقال صاحب الجواهر قدسسره :
في عباراتهم نوع اختلاف بالنسبة للمباح ، هل هو الأنفال ، أو الخمس ، أو الأعم ، بل وفي أنه المناكح خاصة ، أو هي والمتاجر والمساكن؟ (٢)
ثمّ ذكر أقوال جملة من العلماء الماضين قدَّس الله أسرارهم ، ثمّ قال : وفي السرائر بعد أن ذكر الأنفال وأنها للنبي صلىاللهعليهوآله ثمّ للقائم مقامه ، قال : (فأما في حال الغيبة وزمانها واستتاره عليهالسلام من أعدائه خوفاً على نفسه ، فقد رخَّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بدَّ لهم منه من المناكح والمتاجر ، والمراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم عليهمالسلام ويتَّجر في ذلك ، فلا يتوهَّم متوهِّم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئاً لا يخرج منه الخمس ، فليُحصَّل ما قلناه فربما اشتبه. والمساكن ، فأما ما عدا الثلاثة الأشياء فلا يجوز التصرف فيه على حال) إلى آخره. وتبعهم في هذا التعبير وهذا الإجمال جماعة من المتأخرين بل جميعهم (٣).
قلت : المناكح إما أن تحصل بملك اليمين أو بالتزويج ، وملك اليمين إما أن يحصل بالسبي أو بالشراء ، فإن حصل بالسبي بغير إذن الإمام عليهالسلام ، فالجواري ملك طِلْق للإمام عليهالسلام ، والإمام لا يبيح لغير الشيعة وطأهنَّ ، فمن وطأهن من غيرهم فإن وطأه لهن سفاح.
وإن حصل ملك اليمين بالشراء ، فلا ريب في أن خمس المال الذي دُفع ثمناً للجارية هو للإمام عليهالسلام ، لأنه من أرباح المكاسب ، وهذا يستلزم أن تكون الجارية مشتركة بين الإمام عليهالسلام وبين المشتري ، وحيث إنه لا يجوز لأحد الشريكين أن يطأ
__________________
(١) شرح أصول الكافي ٧ / ٤١١.
(٢) جواهر الكلام ١٦ / ١٤٥.
(٣) جواهر الكلام ١٦ / ١٤٧.