وأبناء سبيلهم ، فيأخذه ثمّ يجيء فيقول : (اجعلني في حل) ، أتراه ظن أني أقول : (لا أفعل) ، والله ليسألنَّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً (١).
ومنها : رواية محمد بن زيد قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس ، فقال : ما أمحل هذا (٢) ، تمحضونا بالمودة بألسنتكم ، وتزوون عنا حقًّا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس!! لا نجعل ، لا نجعل ، لا نجعل لأحد منكم في حل (٣).
ومنها : موثقة عبد الله بن بكير عن الصادق عليهالسلام قال : إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالاً ، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا (٤).
ومنها : خبر أحمد بن المثنى قال : حدثني محمد بن زيد الطبري قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليهالسلام يسأله الإذن في الخمس ، فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم ، إن الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب ، وعلى الضيق الهم ، لا يحِل مال إلا من وجه أحلَّه الله ، وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا ، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه ، فإن إخراجه مفتاح رزقكم ، وتمحيص ذنوبكم ، وما تمهّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه ، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب ، والسلام (٥).
والأحاديث المعتبرة الدالة على وجوب إخراج الخمس كثيرة ، وفيما ذكرناه كفاية.
__________________
(١) الكافي ١ / ٥٤٨. الاستبصار ٢ / ٦٠.
(٢) من المحل : وهو المكر والكيد. أو من التمحل : وهو الاحتيال. أو من المحال ، فيكون معنى العبارة هو استبعاد وقوع الفعل.
(٣) الكافي ١ / ٥٤٨. الاستبصار ٢ / ٦٠. التهذيب ٤ / ١٤٠.
(٤) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٧. وسائل الشيعة ٦ / ٣٣٧.
(٥) الكافي ١ / ٥٤٧. التهذيب ٤ / ١٢٣. الاستبصار ٢ / ٥٩.