آخر الآية (١).
وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر ، وكان الناس احتاجوا إليها (٢).
وعن ابن عباس قال : لا أدري ، إنما نهى عنه رسول الله صلىاللهعليهوسلم من أجل أنه كان حمولة الناس ، فكره أن تذهب حمولتهم ، أوْ حرَّمه في يوم خيبر. لحوم الحمر الأهلية (٣). اه
وهذه الأخبار واضحة الدلالة على أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما نهى الناس عن أكل لحوم الحمر الأهلية لحاجتهم يومئذ لظهورها ، ولم يحرِّمها عليهم حرمة تشريعية ، إلا أن بعضهم قد توهَّم أن هذا النهي نهي تحريم ، فأفتى فيها بالحرمة.
ولو تأملنا أحاديث القوم في كتبهم الستة وغيرها التي رَوَوْها عن سائر الصحابة في تحريم الحمر الأهلية لرأيناها ـ رغم كثرتها ـ خالية من ذكر تحريم المتعة يوم خيبر ، باستثناء حديث أمير المؤمنين عليهالسلام ، وهذا يدل على أن النهي عن المتعة قد دُسَّ في الحديث دسّاً كما لا يخفى (٤).
ولو سلّمنا بصحَّة الحديث بالنحو الذي رووه عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، فإنه لا يراد بالنهي فيه التحريم ، إذ لعل المراد أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما نهاهم عن المتعة من أجل أخذ الأهبة لقتال اليهود حذراً من الانشغال عن العدو بمباضعة النساء ، والله أعلم.
* * *
__________________
(١) المصدر السابق ١٦ / ٣٢٤.
(٢) صحيح مسلم ٣ / ١٥٣٨.
(٣) نفس المصدر ٣ / ١٥٣٩.
(٤) راجع صحيح البخاري ٣ / ١٢٨٢ ـ ١٢٨٣. صحيح مسلم ٣ / ١٥٣٧ ـ ١٥٤١. سنن الترمذي ٤ / ٢٥٤. سنن أبي داود ٣ / ٣٥٦. سنن النسائي ٧ / ٢٣٠ ـ ٢٣٣. سنن ابن ماجة ٢ / ١٠٦٤ ـ ١٠٦٦. سنن الدارمي ١ / ٥١٧.