حلال ، ولكن الناس يعافونها ... (١).
وقال السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل : (ويكره الخيل والحمير والبغل) ولا يحرم بلا خلاف يظهر في الأولين ، بل جعل الحكم في الأخيرين في الانتصار والغنية من متفردات الإمامية ، وعلى الأظهر في الثالث ، وهو الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر. وفي الخلاف الإجماع عليه وعلى الأولين أيضاً ، مضافاً إلى الإجماعين المتقدمين ، وهو الحجة ، مضافاً إلى أصالتي البراءة والإباحة المستفادتين من الأدلة القطعية العقلية والنقلية كتاباً وسنة وإجماعاً مستفيضة ، بل متواترة ، وظواهر الصحيحة المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها (٢).
قلت : يظهر من بعض الأخبار الصحيحة أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى الناس عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، لأنها كانت تحملهم يومئذ ، ولم يحرِّمها عليهم.
من هذه الأخبار صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية ، فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أكلها يوم خيبر ، وإنما نهى عن أكلها ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس ، وإنما الحرام ما حرَّم الله في القرآن.
وعن أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : إن المسلمين كانوا جهدوا في خيبر ، فأسرع المسلمون إلى دوابِّهم ، فأمرهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بإكفاء القدور ، ولم يقل : إنها حرام. وكان ذلك إبقاءً على الدواب (٣).
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهى عنها من أجل ظهورها ، مخافة أن يفنوها ، وليست الحمير بحرام. ثمّ قرأ هذه الآية (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) إلى
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٦ / ٢٦٥.
(٢) رياض المسائل ٨ / ٢٣١.
(٣) وسائل الشيعة ١٦ / ٣٢٣.