قال السيد المرتضى قدسسره : ومما انفردت به الإمامية وإن كان الفقهاء قد رووا عن ابن عباس رحمهالله موافقتها في ذلك تحليل لحوم الحمر الأهلية ، وحرَّمها سائر الفقهاء (١).
وقال الشيخ الطوسي قدسسره في كتابه (الخلاف) : يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال ، وإن كان فيها بعض الكراهية إلا أنه ليس بمحظور ، وبه قال ابن عباس في الحمار (٢) ، والحسن البصري في البغال ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : حرام أكلها (٣). دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم (٤). وأيضاً : الأصل الإباحة ، والحظر يحتاج إلى دليل. وأيضاً : قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) إلى قوله (أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً) (٥) ، فالظاهر أن ما عدا هذه مباح إلا ما أخرجه الدليل (٦).
وقال صاحب الجواهر قدسسره : (يكره الخيل والبغال والحمير الأهلية) في الثلاثة ، بل عن الخلاف الإجماع على ذلك ، كما عن الانتصار والغنية أنه من متفردات الإمامية في الأول والثالث ، للأصل والنصوص المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها. قال محمد بن مسلم : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن لحوم الخيل والبغال والحمير ، فقال :
__________________
(١) الانتصار ، ص ١٩٣.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ٣ / ١٧. المغني لابن قدامة ١١ / ٦٦. الشرح الكبير ١١ / ٦٦. بداية المجتهد ٣ / ٢٥.
(٣) راجع شرح مسلم للنووي ١٢ / ١٦٨ ، ١٣ / ٩١. تحفة الأحوذي ٥ / ٤١٥. عون المعبود ١٠ / ٢٨٦. شرح معاني الآثار ٤ / ٢١٠. أحكام القرآن للجصاص ٣ / ١٧. المبسوط للسرخسي ١١ / ٢٣٢. فتح الباري ٩ / ٥٣٩. المحلى ٦ / ٧٨ ـ ٧٩. المغني لابن قدامة ١١ / ٦٦. الشرح الكبير ١١ / ٦٥. كتاب الأم ٢ / ٢٥١. سبل السلام ٤ / ١٤٦. بداية المجتهد ٣ / ٢٥. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص ٢٥٠.
(٤) راجع الكافي ٦ / ٢٤٥ ، ٢٤٦. التهذيب ٩ / ٤١. الاستبصار ٤ / ٧٣ ـ ٧٤.
(٥) سورة الأنعام ، الآية ١٤٥.
(٦) كتاب الخلاف ٦ / ٨٠.