فهو قول لا يوافقه عليه أحد ، بل هو مخالف لما اتفق عليه علماء أهل السنة من أن المتعة أُبيحت بعد يوم خيبر ، ثمّ حُرِّمت مراراً ، والأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك عندهم كثيرة.
منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن إياس بن سلمة عن أبيه ، قال : رخَّص رسول الله صلىاللهعليهوسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ، ثمّ نهى عنها (١).
ومنها : ما أخرجه مسلم أيضاً بسنده عن سبرة الجهني ، قال : أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثمّ لم نخرج منها حتى نهانا عنها (٢).
ولا بأس أن أنقل للقارئ الكريم ما حكاه ابن حجر في تلخيص الحبير عن الشافعي في الجمع بين الأخبار الدالة على تحليل المتعة في الوقائع المختلفة وتحريمها ، فإنه قال :
وقد اجتمع من الأحاديث في وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة نذكرها على الترتيب الزماني :
الأول : عمرة القضاء ، قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن عمرو عن الحسن ، قال : ما حلَّت المتعة قط إلا ثلاثاً في عمرة القضاء ، ما حلَّت قبلها ولا بعدها. وشاهده ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث سبرة بن معبد ، قال : خرجنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فلما قضينا عمرتنا قال لنا : ألا تستمتعوا من هذه النساء. فذكر الحديث.
الثاني : خيبر ، متفق عليه عن علي بلفظ : (نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر) ،
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ / ١٠٢٣. صحيح ابن حبان ٩ / ٤٥٨. وأوطاس هو موضع بين مكة والطائف. مسند أحمد ٤ / ٥٥. سنن الدارقطني ٣ / ٢٥٨. قال البيهقي في سننه الكبرى ٧ / ٢٠٤ : وعام أوطاس وعام الفتح واحد ، فأوطاس وإن كانت بعد الفتح ، فكانت في عام الفتح بعده بيسير ، فما نهى عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما ، أو إلى الآخر.
(٢) صحيح مسلم ٢ / ١٠٢٥.