وعن مالك بن مغول ، قال : سأل رجلٌ عطاء عن الحائض ، فلم يرَ بما دون الدم بأساً.
وعن مجاهد قال : لا بأس أن تُؤتَى الحائض بين فخذيها أو في سُرَّتها (١).
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه قال : لا بأس أن يلعب على بطنها ، وبين فخذيها (٢).
وعن الحكم قال : لا بأس أن تَضَعَه على الفرج ، ولا تدخله (٣).
وعن الشعبي قال : إذا لفَّتْ على فرجها خرقة يباشرها (٤).
فإذا اتضح كل ما قلناه من أن المراد باعتزال النساء هو ترك وطئهن في الفرج ، يتبيَّن أن باقي الاستمتاعات الأخرى جائزة كما ذهب إليه عامّة الفقهاء.
وأما مسألة الوطء في الدبر فبما أنها مكروهة كراهة شديدة عندنا ، ولا يفعلها إلا الأراذل من الناس ، ومباحة عند بعض علماء أهل السنة ، فلا وجه حينئذ للأمر بها ، ولا معنى للتنصيص على اجتناب خصوص الفرج فقط إلا الحث على إتيان الدبر ، مع أنه لا يصح الحث عليه إلا إذا كان محبوباً للمولى ومستحباً في الشريعة المقدسة ، وهذا لم يقل به أحد.
* * *
قال الكاتب : ثمّ بيّن الله تعالى بعد ذلك من أَين يأتي الرجل امرأته فقال تعالى : (فإذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ من حيثُ أَمرَكُمُ اللهُ) (البقرة / ٢٢٢).
__________________
(١) نفس المصدر ١ / ٢٥٦.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة ٣ / ٥٢٥.
(٣) سنن الدارمي ١ / ٢٥٩. مصنف ابن أبي شيبة ٣ / ٥٢٤.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣ / ٥٢٤.