المعقود عليه ـ وهو ملك الحِل ـ يقام مقام الوجود (١).
وأما الاستمتاع بالصغيرة فقد قال ابن قدامة في المغني :
فأما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها (٢) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها (٣) ، وهو ظاهر كلام أحمد ، وفي أكثر الروايات عنه قال : تُستبرأ وإن كانت في المهد (٤). وروي عنه أنه قال : إن كانت صغيرة بأي شيء تُستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى : تُستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل. فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها (٥) ، وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك ، وهو الصحيح (٦) ، لأن سبب الإباحة متحقِّق (٧) ، وليس على تحريمها دليل ، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص (٨) ، لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرَّم ، أو خشية أن تكون أُمَ
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ١٥ / ١٠٩.
(٢) بأن كانت دون تسع سنين ، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريباً في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد.
(٣) وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبَّلها بشهوة.
(٤) وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل ، إذ كيف تُستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل ، وهل الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟
(٥) أي لا يجب استبراء الرضيعة ، ولا تحرم مباشرتها ، لأنها ليست ممن تحيض ، ولا ممن توطأ وتحبل. اه
(٦) أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول ابن أبي موسى ومالك بن أنس ، وهو المختار عند ابن قدامة.
(٧) هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها ، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق ، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.
(٨) أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة ، لا نص صريح ، ولا معنى يمكن استفادته من النص.