ولد لغيره (١) ، ولا يُتَوهَّم هذا في هذه (٢) ، فوجب العمل بمقتضى الإباحة (٣).
وقال النووي في شرح صحيح مسلم : وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بها ، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة (٤) عُمل به ، وإن اختلفا (٥) فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع (٦) ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يُضبط بسِن (٧) ، وهذا هو الصحيح (٨).
قلت : على هذه الفتوى يجوز أن يتَّفق الولي والزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرة الرضيعة من دون أن يطأها ، بل يقتصر على تقبيلها وضمِّها بشهوة وتفخيذها إذا رأى الولي أن ذلك لا يضر بالصغيرة.
وعلى فتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم ، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها.
* * *
__________________
(١) وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء ، وهو محرم قبل الاستبراء ، أو لأجل أنها قد تكون حاملاً من غيره ، فتكون أم ولد لذلك الغير ، ووطء أم ولد الغير حرام.
(٢) أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهّمهما في الرضيعة ، لاستبعاد تحقق وطئها من الرجل السوي ، وامتناع كونها أم ولد للغير.
(٣) المغني لابن قدامة ٩ / ١٦٠.
(٤) كما لو اتفقا على ألا يطأها الزوج ، وإنما يقتصر على الاستمتاع بها بالتقبيل والتفخيذ وغيرهما مما هو دون الوطء مما لا ضرر فيه على الصغيرة.
(٥) بأن أراد الزوج وطأها ، وأراد الولي منه أن يقتصر على الاستمتاعات الأخرى فقط.
(٦) فيجوز للزوج أن يدخل بها إذا أطاقت الجماع وإن كان عمرها دون السنتين أو الثلاث.
(٧) أي لا يمكن ضبط مقدرة الصغيرة على الجماع بسن معين ، فربما تطيق الجماع بعض الصغيرات بملاحظة سمنها مثلاً ، وصغر آلة زوجها ، وربما لا تطيقه من كانت أكبر سناً إذا كانت هزيلة ، وكانت آلة زوجها عظيمة.
(٨) شرح النووي على صحيح مسلم ٩ / ٢٠٦.