القرظي ، فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسَلْه. يعنى عبد الله بن علي بن السائب. فقال : قذر ولو كان حلالاً.
وأخرج ابن جرير عن الدراوردي قال : قيل لزيد بن أسلم : إن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال زيد : أشهدُ على محمد لأخبرني أنه يفعله.
وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سُئل عن إتيان المرأة في دبرها ، فقال : قد أردتُه من جارية لي البارحة ، فاعتاصتْ عليَّ ، فاستعنتُ بِدُهن.
وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجرجاني قال : سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر ، فقال لي : الساعة غسلتُ رأسي منه.
وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك أنه مباح.
وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الله بن القاسم قال : ما أدركتُ أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ـ يعني وطء المرأة في دبرها ، ثمّ قرأ (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) ثمّ قال : فأيُّ شيء أَبْيَنُ من هذا؟
وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الشافعي سُئل عنه ، فقال : ما صحَّ عن النبي صلىاللهعليهوسلم في تحليله ولا تحريمه شيء ، والقياس أنه حلال.
وأخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم أن الشافعي ناظَرَ محمد بن الحسن في ذلك ، فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما يكون في الفرج ، فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرَّماً؟ فالتزمه فقال : أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها ، أفي ذلك حرث؟ قال : لا. قال : أفيحرم؟ قال : لا. قال : فكيف تحتج بما لا تقول به؟ (١)
__________________
(١) الدر المنثور ١ / ٦٣٥ ـ ٦٣٨. وذكر الطبري بعض هذه الأخبار في تفسيره ٢ / ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ، فراجعها.