طرفيها ، كذلك حكم الإِفاقة في الصوم .
وأمّا النافون للخلاف ، فلهم طريقان :
أحدهما : أنّ المسألة على قول واحد ، وهو : اشتراط الإِفاقة في أول النهار .
وأظهرهما : أنّ المسألة على قول واحد ، وهو : اشتراط الإِفاقة في جزء من النهار (١) .
ولو نوى من الليل ثم شرب مُرقداً فزال عقله نهاراً ، فالأقرب : وجوب القضاء .
ورتّب الشافعية ذلك على الإِغماء ، فإن قالوا : لا يصحّ الصوم في الإِغماء ، فهنا أولى ، وإن قالوا : يصحّ ، فوجهان ، والأصحّ عندهم : وجوب القضاء ؛ لأنّه بفعله (٢) .
ولو شرب المسكر ليلاً وبقي سُكره في جميع النهار ، فعليه القضاء ، وإن بقي بعض النهار ثم صحا ، فهو كالإِغماء في بعض النهار عند الشافعية (٣) .
وقد رتّب الجويني للاختلال مراتب :
أ ـ الجنون ، وهو يسلب خواص الإِنسان ويكاد يلحقه بالبهائم .
ب ـ الإِغماء ، وهو يغشى العقل ويغلب عليه حتى لا يبقى في دفعه اختيار .
ج ـ النوم ، وهو مزيل للتميز لكنه سهل الإِزالة ، والعقل معه كالشيء المستور الذي يسهل الكشف عنه .
د ـ الغفلة ، ولا أثر لها في الصوم إجماعاً (٤) .
__________________
(١) فتح العزيز ٦ : ٤٠٦ ـ ٤٠٧ .
(٢ و ٣) فتح العزيز ٦ : ٤٠٨ .
(٤) فتح العزيز ٦ : ٤٠٨ ـ ٤٠٩ .