وفي أسباب النزول للواحدي بإسناده عن سعيد بن المسيب قال : «نزلت هذه الآية : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) في الذين كانوا يتبنّون رجالا غير أبنائهم ويورّثونهم ، فأنزل الله تعالى فيهم أن يجعل لهم نصيب في الوصية ، وردّ الله تعالى الميراث إلى الموالي من ذوي الرحم والعصبة ، وأبى أن يجعل للمدّعين ميراثا ممّن ادّعاهم وتبنّاهم ، ولكن جعل لهم نصيبا في الوصية».
أقول : لا بد وأن تكون الوصية لا تزيد على الثلث ، وإلا يتوقّف على رضاء الورثة كما ذكرنا في كتاب الوصية من (مهذب الأحكام) ، وأنّ الإرث على حسب المراتب ، فما دام من المرتبة الاولى موجودا ، لا تصل النوبة إلى غيرها ، عصبة كانت أو غيرها ، والآية الشريفة لا تختصّ بالمورد ، وإنّما هو من باب التطبيق.
وعن الشيخ في التهذيب بإسناده عن إبراهيم بن محرز قال : «سأل أبا جعفر عليهالسلام رجل وأنا عنده ، قال : قال رجل لامرأته : أمرك بيدك؟ فقال : أنّى يكون هذا والله يقول : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) ، ليس هذا بشيء».
أقول : ذكرنا في كتاب الطلاق من (مهذب الأحكام) أنّ الطلاق بيد من أخذ بالساق ، كما عن نبيّنا الأعظم صلىاللهعليهوآله ، والإمام عليهالسلام في هذه الرواية استدلّ بالآية الشريفة على أنّ الطلاق بيد الزوج لا بيدها.
وعن ابن بابويه بإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهماالسلام قال : «جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فسأله أعلمهم من مسائل ، فكان فيما سأله قال له : ما فضل الرجال على النساء؟ فقال النبي صلىاللهعليهوآله : كفضل السماء على الأرض ، فالماء يحيي الأرض ، لو لا الرجال ما خلق الله النساء ، يقول الله عزوجل : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) ، قال اليهودي : لأي شيء كان هكذا؟ فقال النبي صلىاللهعليهوآله : خلق الله عزوجل آدم من طين ، ومن فضلته وبقيته خلقت حواء ، وأوّل من أطاع