القرائن التي أوجبت عليه أن يحكم بذلك. مع أنّ الاضطرار يوجب الإباحة في جميع الأزمان والأعصار ، فلما ذا لم يحكم بالحلّية غيره من العلماء.
ومن القائلين بالإباحة ابن مسعود ، ففي صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : «كنا نغزو مع رسول الله صلىاللهعليهوآله وليست معنا نساؤنا ، فقلنا : أنستخصي؟ فنهانا عن ذلك ورخّص لنا أن نتزوّج المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ)».
ومن القائلين بالإباحة من الصحابة جابر وعمرو بن حريث ، وغيرهم ، ومن التابعين القائلين بالإباحة مجاهد ، ففي تفسير الطبري عن مجاهد في قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) قال : يعني نكاح المتعة.
ومنهم السدّي وسعيد بن جبير وغيرهم ، ومع وجود المخالف كيف يتم الإجماع المدّعى على التحريم. فالآية الشريفة محكمة غير منسوخة لا بالكتاب ولا بالسنّة ، وسيأتي مزيد كلام في ذلك.
بحث روائي
في الكافي : وتفسير العياشي عن محمد بن مسلم قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)؟ قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتّى تحيض ثمّ يمسّها ، فإذا حاضت بعد مسّه إياها ردّها عليه بغير نكاح».
أقول : الحديث يبيّن الإحصان الأمة وملك اليمين والاباحة التمتع بها من المولى بالشرط المذكور في الحديث وهو موافق للقاعدة ؛ لفرض أنّ المنافع ملك للمولى ، فله أن ينتفع منها بأي وجه لكن مع ملاحظة الجهات الشرعيّة.
وفي تفسير العياشيّ : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام في قول الله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قال عليهالسلام :