يشتركان في الإحصان والتعفّف ، وإنّه لا يخلو فيهما من تحقّق الالفة والمحبّة ، وهما من الحكمة التي لا كلّية فيها ، كما هو واضح.
يضاف إلى ذلك أنّ عقد المتعة والزواج المؤقّت قد يكون الأجل فيه طويلا ، بحيث يتكوّن منه اسرة تبتني على الالفة والمحبّة ويلحق بهما الولد ، فلا يقصر الزواج المؤقّت على أجل قصير ، كساعة أو ساعتين مثلا ، كما يتصوّره الخصم.
فما ذكره في الإشكال على المتعة باطل ، وتشبيه المتعة المبنية على الإحصان بالزنا المبني على السفاح غير صحيح ، كما هو واضح.
الإشكال الثالث : ادعى بعضهم الإجماع على الحرمة ونسخ المتعة ، فقال : إنّ جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم ذهبوا إلى أنّ نكاح المتعة حرام ، وأنّ الآية الشريفة منسوخة إمّا بالسنّة عند من يرى نسخ الكتاب بها ، ومن لم يره ـ كالشافعيّ ـ قال : إنّها منسوخة بقوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) [سورة المؤمنون ، الآية : ٥ ـ ٧] ، والمنكوحة في المتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين.
ويردّ عليه : أمّا ما ذكره من نسخ الكتاب بالسنّة فسيأتي الكلام فيه. وأمّا الإشكال في ما ذكره أخيرا ، فقد تقدّم فراجع.
وأمّا دعوى الإجماع في هذا الموضوع الذي كان مورد النزاع بين المسلمين من عصر التشريع حتّى الآن ، ممنوعة جدا ، فإنّ الصحابة كانوا على الخلاف فيه.
والمعروف بين المسلمين أنّ عليّ بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول بجواز المتعة ومشروعيتها وعدم نسخها ، وقد نقل عنه متواترا أنّه قال : «لو لا نهي عمر عنها لما زنى إلا شقي» ، وتبعه في ذلك أهل بيته المعصومون عليهمالسلام وأولاده ، حتّى عرفوا واشتهروا به وسارت على هديهم شيعتهم ، كما اعترف به الخصم ، فقال العلّامة