بحث فقهي
يستفاد من الآية الشريفة أحكام خاصّة تتعلّق بالجنابة والتيمم ، وسائر الأعذار.
الأوّل : يدلّ قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) ، على بطلان الصلاة لو أتى بها في حال السكر من الخمر ، ويجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه بعد شعوره. ولو كان المراد من السكر النعاس فالنهي إرشاد إلى عدم الكمال لو تحقّق سائر شرائط صحّتها ، إلا إذا فقد الاختيار بسبب النعاس ، بحيث لا يصلح ما يقول ولا يدرك ما يتلفّظ به ، فتبطل الصلاة حينئذ.
كما تدلّ الآية المباركة على بطلان الصلاة حال الجنابة ، ولا ترتفع الجنابة إلا بالغسل عند التمكّن من استعمال الماء أو التيممّ بدلا عنه ، إلا إذا كان هناك عذر من مرض أو سفر أو نحو ذلك.
الثاني : يدلّ قوله تعالى : (إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) ، على عدم جواز مكث الجنب في المساجد إلا إذا كان مجتازا فيها ، فيجوز ما عدا المسجدين ، كما دلّت عليه السنّة.
الثالث : يدلّ قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) ، أنّ التيمم بدل عن الماء في كلّ ما يشترط فيه الطهارة ، فيستباح به كلّ ما يستباح بالطهارة المائيّة ، وتدلّ على ذلك جملة من الروايات ، ففي بعضها : «انّ التراب أحد الطهورين».
ومن ذلك يعلم أن ما ذكره فخر المحقّقين في الآية الكريمة من عدم جواز الطواف بالبيت للجنب المتيمم ، بل ولا مكثه في شيء من المساجد وإن تيممّ تيمما مبيحا للصلاة ؛ لأنّه عزوجل علّق دخول الجنب إلى المساجد على الإتيان