عباس عن المتعة ، أسفاح هي أم نكاح؟ فقال : لا سفاح ولا نكاح ، قلت : فما هي؟ قال : هي متعة كما قال الله تعالى ، قلت : هل لها من عدّة؟ قال : عدّتها حيضة ، قلت : هل يتوارثان؟ قال : لا».
أقول : يأتي في البحث الفقهي ما يتعلّق بهذا الحديث.
وفيه ـ أيضا ـ : أخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال : «يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها امة محمد ولو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي ، وقال : وهي التي في سورة النساء : فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ، قال : وليس بينهما وراثة ، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم ، وإن تفرّقا فنعم ، وليس بينهما نكاح ، وأخبر أنّه يراها الآن حلالا».
أقول : يدلّ الحديث على أنّ ما نسب إلى ابن عباس من الحرمة ليس بثابت.
وفي تفسير الطبري ورواه في الدرّ المنثور عن عبد الرزاق وأبي داود في ناسخه عن الحكم : «أنّه سئل عن هذه الآية الشريفة ، أمنسوخة؟ قال : لا ، وقال عليّ : لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي».
أقول : الروايات في ذلك كثيرة ، وجميعها تدلّ على أصل التشريع.
قراءة الآية الشريفة :
القراءة المعروفة بين المسلمين في آية المتعة أنّها تقرأ بدون جملة : «الى أجل مسمّى» ، ولكن وردت بعض الروايات التي هي على خلاف هذه القراءة المعروفة.
ففي الكافي بإسناده عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إنّما نزلت : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى فآتوهن أجورهن فريضة».