ما ورد في أعداد الكبائر :
الروايات في أعداد الكبائر مختلفة ، ففي جملة منها أنّها سبع ، وإن اختلفت هذه في المعدود منها وأبدال كبيرة بأخرى في الذكر ، كما يأتي.
وفي بعضها تسع ، وفي آخر ثمان. وفي بعضها ثلاث.
وعن ابن عباس في الدرّ المنثور عدّها ثمان عشرة ، وفي الكافي عن عبد العظيم الحسنيّ عن أبي جعفر الثاني عن الصادق عليهماالسلام أنّها عشرون ـ كما يأتي ـ وعن ابن عباس انها اقرب إلى التسعين.
ولعلّ السرّ في اختلاف هذه الروايات أنّها في مقام بيان المهمّ من الكبائر بل أكبرها ، أو باعتبار اقتضاء المقام ، ونحن نذكر جملة منها على سبيل الاختصار وهي :
في التهذيب : بسنده عن معلى بن خنيس عن أبي الصامت عن الصادق عليهالسلام : «أكبر الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرّم الله عزوجل إلا بالحقّ ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وإنكار ما أنزل الله تعالى».
أقول : هذا الحصر إما بالنسبة إلى أكبر الكبائر ، كما قال عليهالسلام في صدر الحديث ، أو إنّه إضافي ؛ لأنّها أكثر من السبع ، كما يأتي.
وفي الكافي : عن ابن محبوب قال : «كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليهالسلام يسأل عن الكبائر كم هي وما هي؟ فكتب : الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النّار كفر عنه سيئآته إذا كان مؤمنا ، والسبع الموجبات : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، والتعرّب بعد الهجرة ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف».
أقول : ومثله ما عن الصدوق في ثواب الأعمال. وهذا الحصر إضافي ، فلم يردّ فيها الشرك بالله تعالى ، وقد عدّ في الرواية السابقة من أكبرها ، ولكن قوله عليهالسلام : «إذا كان مؤمنا» ، يدلّ على أنّه منها.