السادس : بنات الأخ ، أي : ويحرم على الرجل نكاح بنات أخيه ، سواء كن شقيقات أم من الأب فقط أم لام ، وكذلك فروعهن.
السابع : بنات الاخت ، سواء أكانت أختا شقيقة أم من الأب أم الام ، وكذا فروعهن.
وإنّما ذكر عزوجل الأخ والاخت مفردا إما لإرادة الجنس ، أو لإضافة الجمع (بنات) إليهما.
وكيف كان ، فهذه أصناف سبعة من النساء نسبية تحرم مؤبدا على الرجل ، بعضهن اصول الرجل ، وأخرى فرعه ، وثالثة من الحواشي القريبة ، ورابعة من الحواشي البعيدة ، وللفقهاء في ضبط المحرّمات النسبيّة عبارات متفاوتة ، وفي المقام فروع كثيرة من أراد الاطلاع عليها يراجع كتب الفقه ، وقد ذكرناها في كتابنا (مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام).
قوله تعالى : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ).
هذا هو النوع الثاني ، وهي المحرّمات بالرضاعة ، وإنّما ذكر سبحانه وتعالى صنفين ، وهما الام والبنت ، للدلالة على أن الحال في الرضاع كالحال في النسب ، ويدلّ عليه قول نبيّنا الأعظم صلىاللهعليهوآله : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، وهو يدلّ على أن الرضاعة من الروابط النسبيّة بحسب التشريع ، فيحرم كلّ عنوان رضاعي إذا كان مثل العنوان النسبيّ كالام والبنت والاخت والخالة وغير ذلك.
وظاهر الآية الشريفة يدلّ على ترتّب الحكم على مسمّى الرضاعة كيف اتفق ، ولكن السنّة الشريفة ذكرت لها شروطا ، فلا يمكن الأخذ بالإطلاق مع وجود القيد.
والرضاعة : ـ بفتح الراء ـ مصدر رضع ، ومثله الرضاعة بالكسر والرضاع ، والرضع كالكتف ، والمرضع هي المرأة التي يكون لها ولد ترضعه ،