من الخليفة الثاني حكما وقتيا لا نسخا دائميا ، لمصلحة رآها تختصّ بزمانه ، وعلى فرض التعارض ، يكون الترجيح مع الروايات الدالّة على عدم النسخ ؛ لما ورد من أنّه لا بد عند التعارض من عرض الأخبار المتعارضة على الكتاب ، فما وافق الكتاب يؤخذ به ، وما خالفه يطرح ، وسيأتي في البحث الروائي ما يتعلّق بذلك.
بحث علمي
نكاح المتعة من الموضوعات التي كثر الجدل فيها بعد عصر النزول ، مع أنّه لم يخالف أحد في مشروعيتها ، وقد فهم الأصحاب (رضي الله تعالى عنهم) من الآية المباركة هذا القسم من النكاح ، وجرى عليه العمل عندهم برهة من الزمن ، وفهمهم والعمل به من القرائن المعتمدة عند الجميع ، ولم تظهر مناقشات القوم في دلالة الآية الكريمة إلا بعد زمن طويل ، فإنّ من حكم بالمنع إنّما حكم به لأجل النسخ ، لا من جهة عدم الدلالة. ولعمري إنّ الموضوع لا يحتاج إلى هذا الجدل العنيف والمناقشة العظيمة التي شغلت بال كثير من العلماء.
وقد الفت في ذلك كتب ورسائل في الحلّية والحرمة ، مع أنّه لم يقصر عن سائر المسائل الفقهيّة التي طالما اختلف الفقهاء فيها ، ولم تصل إلى الحدّ الذي وصل إليه نكاح المتعة من التشكيك والمغالطة ، مع اتفاق الجميع على حرمة الزنا وأنّ الذي يحلّله يريد الخروج من الفاحشة والسفاح إلى الإحصان والتعفّف ، وأنّ الذي يحرّمه لا يريد اتخاذ الزنا بدلا عنه ، وقضاء الوطر بالسفاح دون النكاح. مع أنّ جمعا من الفقهاء يحكمون بأنّه يجوز للمكلّف الرجوع إلى أي مذهب من المذاهب الإسلاميّة شاء في تعيين الوظيفة وكسب التكليف في الحكم الفرعي.
وبعد الإحاطة بما ذكرناه ، لا موجب لهذا الاختلاف العظيم في هذا الموضوع الذي يمسّ المجتمع الإسلاميّ ويحتاج إليه المسلم في حياته اليومية أشدّ